إباحة القليل من الحرير كثلاثة أصابع أو أربعة، وأوله أبو سليمان الخطابي فجعل النهي مع الاستثناء إلى النساء دون الرجال، يعني أن إباحة الشيء اليسير من الذهب إنما هي للنساء، وأما حكم الرجال فهو باق على النهي والحرمة، وقال الطيبي (١): هذا توجيه جيد غير أن لفظ الحديث يأباه، ولا مميز بين الرجال والنساء في صيغة النهي كما في ركوب النمر الذي هو قرينة فإنه عام للرجال والنساء، انتهى.
ولا يخفى أن الأحاديث الدالة على حرمة الذهب في حق الرجال كافية في كونها قرينة على إرادة هذا المعنى والتخصيص بالنساء، لكن يرد أن الحل للنساء مطلق لا يختص بالقدر اليسير، ثم المفهوم من كتب الفقه أن استعمال الذهب في أمثال هذه الأشياء لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، ويكفي المفضض؛ لأن الأصل في الذهب والفضة اكتفاء بقدر الضرورة، وفي الفضة ينبغي أن يبقى موضع الجلوس والأخذ باليد أو الفم كما في الشرب بالإناء المفضض، والمضبب بالفضة، والمراد الذهب الخالص، وأما التمويه بماء الذهب بحيث لا ينفصل منه شيء فلا بأس به بالاتفاق.
٤٣٩٦ - [١٤](بريدة) قوله: (خاتم من شبه) الشبه بفتحتين: نوع من النحاس لشبهه بالذهب في اللون، ويقال له بالفارسية: برنج، وكانوا يتخذون منه الأصنام، ولذلك قال:(أجد منك ريح الأصنام)، وقال في الحديدة:(حلية أهل النار) لأنهم يقيدون فيها بالسلاسل والأغلال، وهي تكون من الحديد.