للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَقْدَ التَّمَائِم، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحِلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ. . . . .

ــ

لَيُزْلِقُونَكَ} [القلم: ٥١]، وقوله: {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ} [هود: ٥٦] الآيات، وبالجملة الرقية بالقرآن وأسماء اللَّه وصفاته جائز، وبغيرها حرام خصوصًا ما لا يعرف معناه، فإن فيها خوف الكفر إلا ما صح كما روى الجزري في (الحصن الحصين) (١) من الطبراني في (الأوسط) (٢): رقية حمة العقرب والحية: (بسم اللَّه شجنيةٌ قَرَنِيّة مِلْحَةُ بَحْرٍ قِفْطَا).

وقوله: (وعقد التمائم) جمع تميمة وهي خرزات تعلق على الأطفال اتقاء العين، وهي من أباطيل الجاهلية، وقد أبطلها الإسلام، وقال الطيبي (٣): المراد بالتمائم ما يحتوي على رقى الجاهلية، وأما تعليق القراطيس المكتوب فيه الآيات والأدعية التي تقال لها: التعويذات ففيه كلام، وله مستند من حديث عبد اللَّه بن عمرو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علمه لدفع الفزع والوحشة والأرق هذه الكلمات: (أعوذ بكلمات اللَّه التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)، فكان عبد اللَّه بن عمرو يلقنها من عقل من ولده، ومن لم يعقلها كتبها في صك ثم علقها في عنقه.

وقوله: (وعزل الماء لغير محله) والضمير للعزل، ومحل العزل الأمة، وغيره الحرة، فلا يجوز العزل إلا برضاها، وقد جاء في رواية: عزل الماء عن محله، فالضمير للماء ومحله فرج المرأة وهو أيضًا مقيد بالحرة، ثم لا يخفى أن المراد أمة الواطئ، وإلا فإن كان تحته أمة الغير لم يجز بإذن مولاه، فالأنسب أن يراد بغير محله الزوجة حرة كانت أو أمة، فافهم.

وقوله: (وفساد الصبي) المراد به النهي عن الغيل الذي هو سبب مفض إلى


(١) "عدة الحصن الحصين" (ص: ١٤٨).
(٢) "المعجم الأوسط" (٥٢٧٦)، و"المعجم الكبير" (١٠٠٥٠).
(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>