فساد الصبي، والغيل بفتح المعجمة أن يطأ المرضعة، فإنها إن حملت فسد لبنها، وهو قد يفضي إلى فساد صبي يشربه وضعف بنيته.
وقوله:(غير محرمه) حال من ضمير (يكره)، والضمير لفساد الصبي لأنه أقرب، وبدليل تذكير الضمير، ولو كان للخصال العشرة يقال: غير محرمها، وأيضًا التختم بالذهب بل جر الإزار والتبرج بالزينة محرم فلا يصح نفي التحريم عنها، فالمعنى كان يكره جماع المرأة في الرضاع ولكن لم يحرمه لأن جماع المنكوحة حلال أبدًا، ولا يحرم بمجرد احتمال الحمل المتضمن للفساد المذكور، وقيل: الضمير لما ذكر من الخلال، والمجموع قريب غير بعيد، وقد يوضع الضمير المفرد موضع اسم الإشارة في العود إلى المتعدد، وما حرم منها كان خارجًا بدلالة الإجماع والأحاديث، فهو في حكم الاستثناء، فتدبر.
٤٣٩٨ - [١٦](ابن الزبير) قوله: (مع كل جرس شيطان) الجرس بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء: الصوت أو خفيُّه، وبفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي أو الصبيان، والظاهر أن النهي عنه لكونها في حكم مزمار الشيطان، وقد ذكروا في حديث:(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)(١) أنه إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه
(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢١١٣)، وأبو داود في "سننه" (٢٥٥٤)، والترمذي في "سننه" (١٧٠٣).