للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٣٤ - [١٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٨٤٦، م: ٢١٠١].

٤٤٣٥ - [١٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتَهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٩٢٣، م: ١١٨٩].

ــ

التلبيد في غير الإحرام.

٤٤٣٤ - [١٦] (أنس) قوله: (أن يتزعفر الرجل) أي: يصبغ به الثوب ويخلطه بالبدن، وقد جاء إباحته للمتزوج، وما ورد من بعض الصحابة من استعمال الخلوف وهو الطيب المشهور المشتمل على الزعفران فمحمول على أنه كان قبل ورود النهي، واللَّه أعلم.

٤٤٣٥ - [١٧] (عائشة) قوله: (حتى أجد وبيص الطيب) يعني بريقه وبياضه (في رأسه ولحيته)، وورود هذا الحديث في الإحرام، ولعله كان في غير حال الإحرام أيضًا، وقد يستشكل هذا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (طيب الرجال ما خفي لونه) (٢) إذ لا شك أن وجدان الوبيص يستلزم ظهور اللون، وتعقب هذا بأن المراد ما له لون يظهر زينة وجمالا كالحمرة والصفرة، وما لم يكن كذلك كالمسك والعنبر فهو جائز، كذا قال الطيبي (٣)، والظاهر أن مثل الصندل أيضًا من هذا القبيل، وأما الجودة التي يتعارف في ديارنا وهو أسود إن ثبت فيها الزينة والجمال لم يجز أيضًا، وهو محل نظر.


(١) في نسخة: "رسول اللَّه".
(٢) أخرجه الترمذي في "السنن" (٢٧٨٧)، والنسائي في "السنن" (٥١١٨)، وأبو داود (٢١٧٤).
(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>