للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٧٤٠].

٤٤٣٣ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُلَبِّدًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٩١٤].

ــ

وقوله: (ونهى عن الوشم) لا مناسبة في الظاهر بين الكلامين، ولعله جرى الكلام فيهما، فبيّنهما الراوي، ومثل هذا كثير في الأحاديث، والشراح يتكلفون في بيان المناسبة، ولا حاجة إلى ذلك لما ذكرنا، وقال الطيبي (١): ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين.

٤٤٣٣ - [١٥] (ابْن عُمَرَ) قوله: (لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ملبدًا) بكسر الباء، قال الطيبي (٢): التلبيد: أن يجعل برأسه لزوقًا صمغًا أو عسلًا ليتلبد فلا يقمل، انتهى.

وأصل ذلك في المحرم يفعل ذلك لحفظ رأسه عن التشعث والقمل لطول المكث في الإحرام، ولهذا أخذ في بعض الشروح وجود الإحرام في مفهومه، وقال: هو أن يجعل في الشعر شيء من نحو صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل، وقال في (القاموس) (٣): الإلباد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ لِيَتَلَبَّدَ شعره، ولا شك أنه يباح ذلك في غير المحرم أيضًا لمثل ما ذكر من الأغراض، ورواية ابن عمر: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه الهيئة كان في الإحرام، ويحتمل أن يكون في غيره، واللَّه أعلم. وفي بعض الحواشي: أن إيراد صاحب (المصابيح) هذا الحديث في هذا الباب يدل على جواز


(١) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٥٢).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٥٢).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>