للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: يَتشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٩٢٨].

٤٤٨٢ - [٦٤] وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيِانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُم بِالْبَرَكَةِ، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، فَجيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجَلِ الْخَلُوقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤١٨١].

٤٤٨٣ - [٦٥] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا" قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَّنَهَا فِي الْيَوْم مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .

ــ

في الفصل الأول، وسبق ذكر هذا المخنث في (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات)، و (النقيع) بالنون موضع غير البقيع بالباء ببلاد مزينة على مرحلتين من المدينة حماه عمر.

وقوله: (ألا نقتله) على صيغة المتكلم، هكذا في النسخ المصححة المقروءة، ووقع في بعض النسخ على صيغة الخطاب، أي: تأمر بقتله، والأفصح هو الأول.

وقوله: (عن قتل المصلين) أي: المسلمين وإن لم يكونوا مصلين، إلا على مذهب من يرى قتل تارك الصلاة كالشافعي لا لارتداده، وعندنا يعزر ويؤدب، وعند مالك يسجن، ويطال سجنه حتى يتوب.

٤٤٨٢ - [٦٤] (الوليد بن عقبة) قوله: (فلم يمسني) مبالغة في الاجتناب، فالظاهر أنه لم يدع له أيضًا، و (الخلوق) بفتح الخاء وقد مرّ معناه.

٤٤٨٣ - [٦٥] (أبو قتادة) قوله: (في اليوم مرتين) والنهي عن المبالغة والإفراط

<<  <  ج: ص:  >  >>