في الفصل الأول، وسبق ذكر هذا المخنث في (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات)، و (النقيع) بالنون موضع غير البقيع بالباء ببلاد مزينة على مرحلتين من المدينة حماه عمر.
وقوله:(ألا نقتله) على صيغة المتكلم، هكذا في النسخ المصححة المقروءة، ووقع في بعض النسخ على صيغة الخطاب، أي: تأمر بقتله، والأفصح هو الأول.
وقوله:(عن قتل المصلين) أي: المسلمين وإن لم يكونوا مصلين، إلا على مذهب من يرى قتل تارك الصلاة كالشافعي لا لارتداده، وعندنا يعزر ويؤدب، وعند مالك يسجن، ويطال سجنه حتى يتوب.
٤٤٨٢ - [٦٤](الوليد بن عقبة) قوله: (فلم يمسني) مبالغة في الاجتناب، فالظاهر أنه لم يدع له أيضًا، و (الخلوق) بفتح الخاء وقد مرّ معناه.
٤٤٨٣ - [٦٥](أبو قتادة) قوله: (في اليوم مرتين) والنهي عن المبالغة والإفراط