فاسق لا كافر، وحكمه حكم سائر مرتكبي المعاصي، ثم اتفقوا على أن المراد تصوير الحيوانات دون الأشجار والأنهار ونحو ذلك، والمتعارف إطلاق المصور على الأول، ويقال للثاني: النقاش، وكره مجاهد تصوير الأشجار المثمرة أيضًا، وعند الجمهور وإن لم يكن تصوير الأشجار ونحوها حرامًا، ولكنه لا يخلو عن كراهة؛ لأنه من باب اللهو واللعب والاشتغال بما لا يعني.
٤٤٩٨ - [١٠](ابن عباس) قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفسًا) إن كان (يجعل) على صيغة المجهول و (نفسًا) منصوبًا كما هو في أكثر النسخ، فتوجيهه أن يسند الفعل إلى الجار والمجرور على حد قوله:
ولَسُبّ بذلك الجرو الكلابا
وإذا كان (يجعل) مبنيًا للفاعل والضمير للَّه تعالى للعلم به، كما ضبط النووي في (شرح مسلم)(١) أو يكون (نفس) بالرفع فلا إشكال.