للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٨ - [٢١] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" مَرْفُوعًا، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَفَعَهُ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ. [شعب: ١١/ ٢٦٨، د: ٥٢١٠].

٤٦٤٩ - [٢٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ت: ٢٦٩٥].

ــ

لأمنه من الوقوع في الفتنة، وأما غيره فيكره أن يسلم على المرأة الأجنبية وبالعكس، إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة.

٤٦٤٨ - [٢١] (علي بن أبي طالب) قوله: (يجزئ عن الجلوس) جمع جالس، كقعود جمع قاعد، والظاهر أن حكم التلاقي كذلك، والحاصل أن سنية التسليم ووجوب رده على الكفاية، إن فعل واحد سقط عن الجماعة.

وقوله: (وروى أبو داود، وقال: رفعه الحسن بن علي، وهو) أي: الحسن ابن علي (شيخ أبي داود)، يعني أن أبا داود رواه موقوفًا على علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- من طريق بعض شيوخه، ورواه من طريق الحسن بن علي -وهو أيضًا شيخه- مرفوعًا كما رفعه البيهقي.

٤٦٤٩ - [٢٢] (عمرو بن شعيب) قوله: (إسناده ضعيف) قال الطيبي (١): فيه


(١) "شرح الطيبي" (٩/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>