للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٧١٥].

٤٦٦٠ - [٣٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٧٩٦، د: ٥٢٠٨].

٤٦٦١ - [٣٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ" رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي جُرَيٍّ فِي "بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ". [شرح السنة: ٣٣٣٩].

ــ

٤٦٦٠ - [٣٣] (أبو هريرة) قوله: (فليست الأولى باحق من الآخرة) الظاهر أن المراد بيان مساواة التسليمتين لا أحقية الآخرة كما هو المتعارف من مثل هذا التركيب عند البعض.

٤٦٦١ - [٣٤] (وعنه) قوله: (وأعان على الحمولة) بالفتح: الدواب الحاملة للأثقال كالركوبة، وبالضم الأحمال، أي: يعين صاحبه على حمل الأثقال على الحمولة، ويروى بالفتح والضم، والأول أقوى رواية، والثاني أظهر دراية، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لا.

فإن قلت: الحمول بمعنى الحامل، و (فعول) إذا كان بمعنى (الفاعل) لا يدخلها الهاء؟ قلنا: معناه محمول بها، كذا في (الصحاح) (١).


(١) "الصحاح" (٤/ ١٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>