للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العرض، فصفح الوجه والسيف عرضه، ويقال: صفح بالسيف: ضرب بعرضه، والصفح: السماء، ووجه كل شيء عريض.

والمصافحة سنة بكلتي يديه، ولا بأس بمصافحة عجوز لا تشتهى، وكذا إن كان شيخًا يامن على نفسه، وروي: أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل الذي كان مسترضعا فيهم، فكان يصافح العجائز، ولما مرض ابن الزبير -رضي اللَّه عنه- بمكة، استأجر عجوزًا لمرضه، وكانت تغمز رجله، وتفلي رأسه، وينبغي أن يحترز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه، كذا في (مطالب المؤمنين).

وأما المعانقة فالصحيح أنها جائزة إن لم يكن هناك خوف فتنة، لما سيأتي من حديث زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما-، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: يكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه، أو يعانقه، لورود النهي عنه كما سيأتي من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه اللَّه في التوفيق بين الأحاديث: أن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائزة، وقيل: الخلاف فيما إذا لم يكن عليه غير الإزار، أما إذا كان عليه قميص أوجبة فلا بأس بالإجماع، وهو الصحيح، وكل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد؛ فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، وقيل: تقبيل يد العالم على سبيل التبرك جائز، وتقبيل يد غيره لا يرخص فيه، قال الصدر الشهيد: هو المختار، وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه بعد المصافحة فليس بشيء، بل مكروه، وقال الفقيه أبو جعفر: من قبل الأرض بين يدي سلطان أو أمير أو سجد له؛ فإن كان على

<<  <  ج: ص:  >  >>