للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٤١ - [٣١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: "هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه. [جه: ٣٧٠٦].

٤٩٤٢ - [٣٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا".

٤٩٤٣ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا،

ــ

فطلاقها واجب؛ للزوم العقوق، وإن كان في جانب المرأة؛ فإن طلقها لرضا الوالدين فهو جائز.

٤٩٤١ - [٣١] (أبو أمامة) قوله: (هما جنتك ونارك) أي: برهما موجب للجنة، وعقوقهما سبب دخول النار.

٤٩٤٢ - [٣٢] (أنس) قوله: (حتى يكتبه اللَّه بارًا) فيه أن الدعاء والاستغفار للوالدين يزيل إثم العقوق، وذلك كالاستغفار والاعتذار في حالة الحياة.

٤٩٤٣ - [٣٣] (ابن عباس) قوله: (له بابان) يحتمل أن يكون جملة حالية، وفي (أصبح) ضمير فاعله، وأن يكون (له) خبر (أصبح)، و (بابان) فاعله.

وقوله: (وإن كان واحدًا فواحدًا) أي: إن كان المطاع واحدًا فالباب المفتوح واحد، وفي بعض النسخ: (فواحدًا) أي: إن كان الباب المفتوح واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>