للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكُمْ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا،

ــ

القرآن.

وقوله: (ولا لقطة معاهد) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقيل: هو اسم للملتقِط كالضُحَكة، والملقوطُ بسكون القاف، والأول أكثر وأصح، وقيل: هو بفتح قاف وسكونها: الملقوط، بخلاف القياس فإن الفتح قياسًا للَّاقط، وبفتحتين أيضًا لغة، كذا في (مجمع البحار) (١).

والمعاهد يجوز كسر هائه وفتحها، والفتح أشهر وأكثر، [وهو] من كان بينه وبينك عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذمي، أي: لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله لأنه معصوم المال، والعهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية، ولا تخرج الأحاديث عن أحدها، كذا في (مجمع البحار) (٢).

وقوله: (إلا أن يستغني عنها صاحبها) قال الطيبي (٣): معناه: إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناءً عنها، وقيل: معناه إلا أن يكون شيئًا حقيرًا خسيسًا يستغنى عنه عادة، وقد يباح التصرف في اللقطة إذا كان شيئًا يسيرًا خسيسًا يستغنى عنه، وسيأتي تفاصيل أحكام اللقطة في بابها.


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٥١٢).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٧١١)، وانظر: "النهاية" (٣/ ٦١٣).
(٣) "شرح الطيبي" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>