١٦٤ - [٢٥](العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها موحدة في آخره ضاد معجمة.
وقوله:(أيحسب) بفتح السين وبكسرها.
وقوله:(يظن) بدل من يحسب، وفيه من التأكيد ما لا يخفى.
وقوله:(عن أشياء) متعلق بـ (نهيت)، ومتعلَّق (أمرت ووعظت) محذوف، صرح بذكر متعلق (نهيت) اهتمامًا بذكره، وبيان تعدده وكثرته لهذا المنهيات دون ما وراءها، و (أو) في قوله: (أو أكثر) بمعنى الواو، ويحتمل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبين له في هذا الوقت مقداره ولم يتعين فلذلك تردد، واللَّه أعلم.
وقوله:(وإن اللَّه لم يحل لكم) أي: على لساني (أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب)، ولا يخفى أن النهي عن دخول البيوت بغير إذن أهلها مذكور في القرآن بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا}[النور: ٢٧] بمعنى تستأذنوا، لعله مخصوص ببيوت المؤمنين، أو الآية نزلت بعد حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه أعلم. أو المراد أن مجموع هذا الكلام -أعني عدم إيذاء أهل الكتاب في المسكن والأهل والمال- معلوم من الحديث دون القرآن، أو لأن المال إلى حكم واحد، وهو عدم إيذائهم إذا أعطوا ما عليهم، وهذا الحكم ليس بمذكور في القرآن.