للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لَعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: ٢٣٨].

٥٢٠٩ - [٥٥] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ".

٥٢١٠ - [٥٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ١٠٢٣٤، ١٠٢٣٧].

ــ

(مفتاحًا للخير) مقابل الشر، يريد إنفاق المال في سبيل اللَّه وفي مرضاته.

وقوله: (لتلك الخزائن مفاتح) خبر ومبتدأ، والمراد بالمفاتيح المنفقون.

٥٢٠٩ - [٥٥] (علي) قوله: (جعله في الماء والطين) كناية عن البناء، وقد مرّ شرحه.

٥٢١٠ - [٥٦] (ابن عمر) قوله: (اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب) ذكروا في معناه وجوهًا: أحدها: احذروا إنفاق المال الحرام، فإنه أساس للخراب، أي: لخراب الدين أو البنيان، فيدل على أنه قد يجوز البناء من الحلال. وثانيها: اتقوا ارتكاب الحرام في البنيان، و (في) مثلها في قولهم؛ في البيضة عشرون رطلًا، والبيضة نفسها هذا المقدار، وعلى هذا الوجه يلزم أن يكون فعل البنيان نفسه حرامًا؛ بأن يكون موجبًا للإسراف والتبذير الحرام، أو يكون تشديدًا وتوبيخًا.

وثالثها: أن البناء أساس الخراب، فلو لم يبن لم يخرب، كما في حديث: (لدوا

<<  <  ج: ص:  >  >>