للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - [٥٣] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيْمَانِ" عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أخْصَرَ مِنْهُ. [هب: ٧٢١٦، ت: ٢٨٥٩].

١٩٣ - [٥٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ. . . . .

ــ

١٩٢ - [٥٣] (النواس بن سمعان) قوله: (النواس) بفتح النون وتشديد الواو. (سمعان) بكسر السين وفتحها، كذا في (المغني) (١) عن النووي، وفي (جامع الأصول) (٢): بكسرها.

١٩٣ - [٥٤] (ابن مسعود) قوله: (من كان مستنًّا فليستن) (٣) سنن الطريق واستنها: سارها، أي: من كان يريد أن يسلك طريق الهدى فيسلك طريق الصحابة، ويقتدي بهم، قاله ابن مسعود في زمانه نصيحة للتابعين.

وقوله: (فإن الحي) أي: الذين هم أحياء من أهل زماننا ما عدا الصحابة، ويحتمل أن يكون عبارة عن سيرة الشيخين: الصديق والفاروق -رضي اللَّه عنهما-، فإن ابن مسعود مات في


(١) "المغني" (ص: ١٥٧، ٢٨١).
(٢) (١٢/ ١٥٨).
(٣) وفي "التقرير": قال الآلوسي في "جلاء العينين" (ص: ٢٠٤): اختلف في جواز تقليد الميت على أقوال: أحدها: -وبه قال الجمهور- جوازه، وعبر عنه الشافعي رحمه اللَّه تعالى بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها. الثاني: منعه مطلقًا. وعزاه الإمام الغزالي في "المنخول" لإجماع الأصوليين. وقال القاري: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوصِي التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ بِالإِقْتِدَاءِ بِالصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّ أَمْوَاتَهُمْ لأَنَّهُ عَلِمَ اسْتِقَامَتَهُمْ عَلَى الدِّينِ وَاسْتِدَامَتَهُمْ عَلَى الْيَقِينِ بِخِلَافِ مَن بَقِيَ مِنْهُمْ حَيًّا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ مِنْهُمُ الإِفْتِتَانُ وَوُقُوعُ الْمَعْصِيَةِ وَالطُّغْيَانِ، بَلِ الرِّدَّةُ وَالْكُفْرَانُ لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْخَاتِمَةِ، وَهَذَا تَوَاضُعٌ مِنْهُ فِي حَقِّهِ -رضي اللَّه عنه- لِكَمَالِ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ. "مرقاة المفاتيح" (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>