٥٤٦٧ - [٤](أبو هريرة) قوله: (ثلاث إذا خرجن) أي: ثلاث آيات إذا ظهرن وحصلن.
٥٤٦٨ - [٥](أبو ذر) قوله: (فتستأذن فيؤذن لها) يجوز أن يكون المراد استئذانها للدخول في حضرة الحق تعالى والإذن به، يعني ثم يؤمر بطلوعها من مشرقها، والأولى أن يراد ابتداء الاستئذان لطلوعها من مشرقها والأذن به.
وقوله:(فذلك قوله: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا}) قد ذكر له في التفاسير