للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٤١٧].

٥٧١٩ - [٢٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٤٢٧، م: ١٧٢٠].

ــ

وقيل: هو بمعنى المصدر كالغفران بمعنى القراءة، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: ١٨]، أي: قراءته.

وقوله: (فكان يأمر بدوابه فتسرج) لا يعرف كم كانت دوابه، وكم يمضي فيه من الزمان، وعلى كل تقدير لم يكن ما يعتاد من الزمان في إتمام قراءة الزبور خصوصًا التوراة مع كثرته وطوله حتى كان حفظه معجزة للأنبياء، وهذا من قبيل طي الزمان وهو أمر مقرر عند العارفين.

٥٧١٩ - [٢٢] (وعنه) قوله: (فقضى به للكبرى) لعله بشبه رآه فيها، أو لكونه في يدها، أو بدليل آخر سنح له في ذلك باجتهاده، ولم يكن هذا الحكم من داود عليه السلام بالوحي وإلا لم يخالفه سليمان، ثم قيل: إن إرادة سليمان شقه بينهما كان لاختبار شفقتهما ليتميز الأم (١)، وهذه حيلة لطيفة إلى معرفة باطن القضية، وأما حكمه للصغرى


(١) كذا في الأصل، والظاهر "ليتميز له الأمر". كما في "المرقاة" (٩/ ٣٦٥٥) نقلًا عن النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>