للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٢٠ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً -وَفِي رِوَايَةٍ: بِمِئَةِ امْرَأَةٍ- كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. . . . .

ــ

فكان بإقرار الكبرى بعد ذلك، وقد نقل مثل ذلك عن سيدنا علي -رضي اللَّه عنه-.

وأما نقض سليمان حكم داود، وحكم النبي لا يرد ولا ينقض وإن كان باجتهاد؟ فقيل: إنه لم يكن حكمًا من داود ولم يجزم به، وهذا ينافي ظاهر لفظ الحديث، والإقرار بعد الحكم جائز كما اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه، فقضى به للكبرى إلا أن يراد هَمَّ بأن يحكم وأراده، قيل: لعل نسخ الحكم المجتهد فيه كان جائزًا في شرعهم، واللَّه أعلم.

٥٧٢٠ - [٢٣] (وعثه) قوله: (على تسعين امرأة) وفي رواية: (بمئة امرأة)، كأن هاتين الروايتين أصح الروايات وأقواها، وقد جاءت فيه روايات: (ستون)، و (سبعون)، و (تسعون)، و (تسع وتسعون)، و (مئة)، والجمع أن الستين كن حرائر، وما زاد كنّ سراري، أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمئة وفوق التسعين، فمن قال: تسعين الغى الكسر، ومن قال: مئة جَبَره، كذا قال الشيخ (١)، واللَّه أعلم.

وقوله: (كلهن) أي: كل واحدة منهن، ويعلم من هذا أن (كلًّا) مضافًا إلى المعرفة أيضًا قد يكون إفراديًا.

وقوله: (فلم يقل ونسي) أي: لم يقل حين قال له الملك ولا بعده للنسيان، والاستثناء على المختار إنّما أن يصح ويعمل متصل، وعلى تقدير صحة المنفصل نسي،


(١) "فتح الباري" (٦/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>