للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٧٥ - [٣٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٤٧٥١].

* * *

ــ

الكفة، وفي الحديث أن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استدلالًا بالخوارق على معرفة نبوته، والحق أن علمه بذلك ضروري واقع في القلب، وهذه مؤكدات ومؤيدات لذلك، على أن الغرض الأصلي من بيان ذلك تعريف الأمة وتعليمهم، والمقصود أنه حصل له العلم منذ ذلك اليوم، وهذا كما كان يسره -صلى اللَّه عليه وسلم- موافقته للتوراة، وكان يعجبه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: ١٨ - ١٩]، وموافقة تميم الداري بخبره بحال الدجال (١).

٥٧٧٥ - [٣٧] (ابن عباس) قوله: (كتب علي النحر) عنى به قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢): {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قالوا: النحر كان واجبًا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن لم يكن غنيًّا بخبر: (ثلاث كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحى والوتر)، كذا في شرح ابن الملك عن شرح (المشارق)، وقال الطيبي (٣): لم يوجد في الأحاديث ما يدل على وجوب الضحى عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- سوى هذا الحديث، واللَّه أعلم.


(١) وزاد في (ع) بعد هذا: "مع الاستدلال، فافهم".
(٢) كذا في جميع النسخ المخطوطة، ولعل الصواب "قوله تعالى".
(٣) "شرح الطيبي" (١٠/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>