للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ وَقَتَلَ نَفْسَهَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، يَا بِلَالُ! قُمْ فَأَذِّنْ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٢٠٣].

٥٨٩٣ - [٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .

ــ

وقوله: (فانتحر بها) وفي (صحيح البخاري): فنحر بها، وتأنيث الضمير على رواية لفظ الجمع ظاهر، وعلى لفظ الإفراد بإرادة الجنس، ثم إنه قد جاء في حديث آخر للبخاري (١) عن سهل بن سعد الساعدي: أن الرجل وضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه.

وقال القسطلاني (٢) في تطبيق الروايتين: إنه لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وقد أشرف على القتل، فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالًا للموت، هذا ثم إنه قد ذكر في (المواهب) (٣) هذه القصة في غزوة خيبر، وكذلك في (صحيح البخاري)، ولفظ الكتاب على أنه كان في غزوة حنين، ولعله صحف بعضهم (خيبر) بـ (حنين)، واللَّه أعلم.

وقوله: (وإن اللَّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) يريد قتاله أشد القتال.

٥٨٩٣ - [٢٦] (عائشة) قوله: (سُحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قد استبعد قوم من الملاحدة


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٨٩٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٣٦٣).
(٣) "المواهب اللدينة" (١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>