للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: "احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا" فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: "ارْكبُوا"، فَرَكبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِن مَاءٍ،

ــ

أو ذهبت عامته، أو بقي نحو ثلثه، ويقال: أبهر السيف: انكسر نصفين، كذا في (القاموس) (١)، وفي (مجمع البحار) (٢): ابهار الليل، أي: انتصف، وبهرة كل شيء: وسطه، وقيل: ابهار: إذا طلعت نجومه واستنارت، والأول أكثر.

وقوله: (فوضع رأسه) أي للنوم.

وقوله: (ثم نزل) أي: في مكان آخر قريب منه لقضاء الصلاة، و (ميضأة) بكسر الميم: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، وفي (مجمع البحار) (٣): هي بكسر ميم وبهمزة بعد ضاد: إناء التوضئ شبه المطهرة تسع ماء قدر ما يتوضأ منه، وهي بالقصر مفعلة وبالمد مفعالة، واستدل به بعضهم على استحباب التوضع من الأواني دون البرك والمشارع لأنه لم ينقل منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا دليل إذ لم يكن بحضرته -صلى اللَّه عليه وسلم- المياه الجارية والأنهار، ولم ينقل أنه وجدها فعدل عنها.

وقوله: (وضوءًا دون وضوء) أي: دون وضوء يتوضأ في سائر الأوقات، أي: توضأ وضوء وسطًا لقلة الماء، أي: لم يصل إلى ثلاث مرات، وقيل: أراد أنه استنجى في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء، والأول أظهر بل هو الصواب.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٣٣، ٣٣٤).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٢٣٥).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>