للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢ - [٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ،

ــ

بمصالح الرعية، فلينظر في العلماء من رأى فيه العلم والديانة وترك الطمع وحسن العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس، ومن لم ير فيه هذه الصفات لم يأذن له لئلا يوقع الناس في الفتنة من البدعة والجهل.

أقول: ويستنبط منه أن التصدر للوعظ والإرشاد مما لا ينبغي إلا بإذن المشايخ وإجازتهم واستخلافهم، كما يفعله المتشيخة من أهل الجهل والهوى، نسأل اللَّه العافية.

وقال التُّورِبِشْتِي (١): قال بعض العلماء: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء أو إلى من يتولاها من قبلهم، وذكر في بعض الشروح: (محتال) بالحاء المهملة من الحيلة أو الخاء المعجمة من الاختيال أي التكبر، وقال في (شرح السنة): بالمهملة أصح، وقال: وهكذا قيدناه من شيوخنا.

٢٤٢ - [٤٥] (أبو هريرة) قوله: (من أَفتَى) في (القاموس) (٢): أفتاه في الأمر: أبانه له، والفتيا والفُتوى وتفتح: ما أفتى به الفقيه، ونقل الطيبي (٣) في معنى الحديث أن (أفتى) الثاني بمعنى استفتى أي: كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون (أفتى) الأول مجهولًا أي الإثم على المفتي دون المستفتي، انتهى. وفي الوجه الأول شيئان: أحدهما: حمل (أفتى) على استفتى،


(١) "كتاب الميسر" (١/ ١١٧).
(٢) "القاموس" (ص: ١٢١٢).
(٣) "شرح الطيبي" (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>