للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَن أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٦٥٧].

٢٤٣ - [٤٦] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الأُغْلُوطَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٦٥٦].

ــ

ولا يوجد ذلك في كتب اللغة، والثاني: لا بد من الحمل على أنه استفتى مع الوقوف على جهلة مع وجود العلماء، وإلا كيف يكون الإثم عليه مع أن الخيانة إنما وقعت من المفتي لإفتائه من غير علم كما لا يخفى.

وقوله: (من أشار على أخيه بأمر) في (القاموس) (١): أشار عليه بكذا: أمره، أي: من استشار أحدًا في أمر وسأله كيف أفعل؟ فأشار المستشار فيه بأمر، وهو يعلم أن المصلحة في غيره فقد خانه.

٢٤٣ - [٤٦] (معاوية) قوله: (نهى عن الأغلوطات) في (القاموس) (٢): الغلط محركة: أن تعيا بالشيء فلا تعرِف وجه الصواب فيه، والغلوطة كصبورة، والأغلوطة بالضم، والمغلطة: الكلام يغلط فيه، ويغالط به.

وفي (مجمع البحار) (٣): نهى عن الغلوطات، ويروى: عن الأغلوطات، والأول محذوف الهمزة كجاء الأحمر، وجاء الْحُمْرُ، وغلط من قال: [إنها] جمع غلوطة، أي: يغلط فيها كشاة حلوب، وإذا جعلتها اسمًا قلت: غلوطة بالتاء كحدوبة، وأراد مسائل يغالط بها العلماء ليزِلُّوا فيهيج به شر وفتنة، ونهى عنها لأنها غير نافعة في الدين،


(١) "القاموس" (ص: ٣٩٢).
(٢) "القاموس" (ص: ٦٢٦).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>