للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رأسه إذا نعس، كأخفق، وخفقت الراية تخفق خفقًا وخفقانًا، محركة: اضطربت وتحركت، دل الحديث على أن النوم قاعدًا لا ينقض الوضوء، وهذا هو المراد مما وقع في سنن البزار (١) بإسناد صحيح: (كان أصحاب رسول اللَّه ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة)، والصحيح من مذهب أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- أنه لو نام قاعدًا فسقط، إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لم ينتقض، كذا في (شرح ابن الهمام) (٢).

ثم هذا الحديث يخص نوم القاعد، وأما تخصيص غيره من الهيئات التي لا ينتقض بالنوم فيها فبِعلَّة الاستمساك وعدم الاسترخاء كما أشرنا إليه، وقد روى في (الهداية) (٣) حديثًا وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا وضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا، إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله (٤))، وقد تكلم الشيخ ابن الهمام في هذا الحديث وضعَّفه، ولكنه بلغه بتعدد الطرق ونقل الاختلاف في تضعيفه إلى درجة الحسن، والمعتمد في هذا المطلب التعليل بالاسترخاء، والقول بأن النوم ليس حدثًا بعينه فاعتبر مظنة الاسترخاء، وهذه العلة منطوق النص كما يأتي في الحديث الآتي.


(١) "مسند البزار" (٧٠٧٧)، وفيه: "فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ". وما ذكره في الكتاب فهو منقول عن "نصب الراية" (١/ ٤٧).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٧٢).
(٣) "الهداية" (١/ ١٧).
(٤) انظر: "نصب الراية" (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>