٣١٨ - [١٩](ابن عباس) قوله: (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) هذه هي العلة المنصوص عليها لنقض النوم الطهارةَ كما ذكرنا.
٣١٩ - [٢٠] قوله: (عن بسرة) بضم الباء وسكون المهملة بنت صفوان، (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ (١)) هذا الحديث متمسك الشافعية في نقض مس الذكر الطهارة، ويأتي الكلام فيه مفصلًا.
٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - [٢١ - ٢٢ - ٢٣](طلق بن علي، أبو هريرة، وبسرة) قوله: (وهل هو إلا بضعة منه؟ ) وفي بعض الروايات: (منك)، وفي رواية الترمذي:
(١) أي: استحبابًا أو أدبًا، كما يتوضأ من القهقهة خارج الصلاة أو بكلام الدنيا، أو محمول إذا خرج منه شيء، كذا في "التقرير"، والأوجه عندي أن مفعول المس محذوف، أي: مس ذكره بفرج المرأة وهي المباشرة الفاحشة، انظر: هامش "بذل المجهود" (٢/ ٥٥).