للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨ - [١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٧٧، د: ٢٠٢].

٣١٩ - [٢٠] وَعَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [ط: ٥٨، حم: ٦/ ٤٠٦، ٤٠٧، د: ١٨١، ت: ٨٢، س: ١٦٣، جه: ٤٧٩، دي: ١/ ١٨٤، ١٨٥].

٣٢٠ - [٢١] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأْ. قَالَ: "وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ. . . . .

ــ

٣١٨ - [١٩] (ابن عباس) قوله: (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) هذه هي العلة المنصوص عليها لنقض النوم الطهارةَ كما ذكرنا.

٣١٩ - [٢٠] قوله: (عن بسرة) بضم الباء وسكون المهملة بنت صفوان، (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ (١)) هذا الحديث متمسك الشافعية في نقض مس الذكر الطهارة، ويأتي الكلام فيه مفصلًا.

٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - [٢١ - ٢٢ - ٢٣] (طلق بن علي، أبو هريرة، وبسرة) قوله: (وهل هو إلا بضعة منه؟ ) وفي بعض الروايات: (منك)، وفي رواية الترمذي:


(١) أي: استحبابًا أو أدبًا، كما يتوضأ من القهقهة خارج الصلاة أو بكلام الدنيا، أو محمول إذا خرج منه شيء، كذا في "التقرير"، والأوجه عندي أن مفعول المس محذوف، أي: مس ذكره بفرج المرأة وهي المباشرة الفاحشة، انظر: هامش "بذل المجهود" (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>