للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تميم الداري، ورواه ابن عدي في (الكامل) (١) عن زيد بن ثابت، وطعن الدارقطني فيه بأن عمر بن عبد العزيز لم ير تميمًا الداري؛ فإن ولادة عمر كان في سنة سبع وخمسين، وتميم الداري مات في أيام علي -رضي اللَّه عنه-، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان، وقد عرفت معنى المجهول في المقدمة، وهذا ليس بطعن عندنا لأنا نقبل المراسيل، وقد عرف في موضعه.

وأما يزيد بن خالد ويزيد بن محمد فقد اختلف فيهما، وقد وثقوهما كما في (الكاشف) (٢) للذهبي، والمجهول قسمان: مجهول العين من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق، ومن روى عنه اثنان أو أكثر من غير توثيق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته الجمهور وردها البعض، وقيل: موقوف إلى استبانة الحال ولا يدرى من أي قسم، واللَّه أعلم.

ولنا أيضًا ما روى البخاري (٣) عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا إنما ذلك عرق ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة)، فنبه -صلى اللَّه عليه وسلم- على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج منها دم عرق، ولأنه نجس خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فينقض به الوضوء كالخارج من السبيلين.


(١) "الكامل" (٢/ ٧٧).
(٢) "الكاشف" (٢/ ٣٨١، ٣٨٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>