للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسمعت شيخي علي بن جار اللَّه مفتي بلد اللَّه الحرام ينقل عن بعض مشايخه أنه قال: الإنصاف في مسألة المسح مع مالك رحمه اللَّه، وأقوى ما يرده حديث مسح الناصية، وقالوا: هو محمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرًا في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة: وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا مسح على ناصيته أتمه بالمسح على العمامة، وسيجيء ذلك.

ثم اعلم أن كيفية مسح كل الرأس الذي هو سنة أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدّها إلى قفاه على وجه يستوعب الرأس، ثم يمسح بإصبعيه أذنيه، ولا يكون الماء مستعملًا بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد كما هو مذهبنا لا يكون إلا بهذا الطريق، ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من أجزاء الرأس، فالأذن أولى لكونه تبعًا له، وفي (المحيط) (١): والمستحب في الاستيعاب أن يضع من كل واحد من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسه، ولا يضع الإبهام والسبابة، ويجافي كفيه ويمدها إلى القفاء، ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدهما إلى مقدمه، ثم يمسح ظاهر كل أذنيه بإبهام، ومسح باطنهما بمسبحة، ذكر كلا من هذين الطريقين الشُّمُنِّي، ونقل الأول عن (شرح الكنز) والثاني عن (المحيط)، فتدبر.

وقال الشيخ ابن الهمام (٢): وأما مجافاة السبابتين مطلقًا ليمسح بهما الأذنين والكفين في الإدبار ليرجع بهما على الفودين (٣) فلا أصل له في السنة؛ لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال، والأذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلتهما، ولأن أحدًا ممن


(١) انظر: "المحيط البرهاني" (١/ ٤٧).
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٦).
(٣) الفَوْدُ: مُعْظَمُ شَعْرِ الرأسِ مما يَلي الأُذُن، وناحِيةُ الرأسِ. "القاموس المحيط" (ص: ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>