للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حكى وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يؤثر عنه ذلك، فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهي غير متبادرة لَنَصُّوا عليها.

ثم اعلم أنه لم يرو في الكتاب حديث في مسح الرقبة، وقال صاحب (سفر السعادة) (١): لم يثبت في مسح الرقبة حديث، وهو مستحب عند أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-، وهو مختار بعض الشافعية أيضًا، ويروون في ذلك حديثًا (٢): (من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل يوم القيامة)، وروي هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا، لكن سنده ضعيف، وأورد الشيخ ابن الهمام حديث الترمذي في ذلك عن وائل بن حجر: ثم مسح على رأسه ومسح أذنيه وظاهر رقبته، وحديثًا من أبي داود: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح الرقبة مع مسح الرأس (٣)، وقال: عند البعض هو بدعة، ولم يذكره في (الهداية) من السنن والمستحبات، وقال الشُّمُنِّي: مسح الحلقوم بدعة.


(١) "سفر السعادة" (ص: ٢٠).
(٢) انظر: "كتاب الطهور" للقاسم بن سلام (١/ ٣٨٤).
(٣) وأخرج أبو داود حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا". قال شيخنا في هامش "البذل" (١/ ٥٨٢): وفي رواية أحمد: "وما يليه من مقدم العنق"، بسطه صاحب "الغاية". استدل به صاحب "المغني" (١/ ١٥١) على مسح الرقبة، واستدل أيضًا برواية ابن عباس: "امسحوا أعناقكم مخافة الغُلِّ"، واستحبابه رواية لأحمد، والقديم للشافعي، وفي رواية الدارقطني: "حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه"، كذا في "غاية المقصود". قال ابن رسلان: استدل به على ما قال البغوي والغزالي: إنه يستحب مسح الرقبة، وصحح الرافعي أنه سنة، ومقتضى كلام الحموي أن فيه قولين، وليس بسنة في الجديد، ثم ذكر عدة الروايات في إثباته، فارجع إليه. وقال الشعراني: قول مالك والشافعي: إنه ليس بسنة، وقال أبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية: مستحب، وبسطه في "تحفة الطلبة" لمولانا عبد الحي (ص: ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>