(٢) انظر: "كتاب الطهور" للقاسم بن سلام (١/ ٣٨٤). (٣) وأخرج أبو داود حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا". قال شيخنا في هامش "البذل" (١/ ٥٨٢): وفي رواية أحمد: "وما يليه من مقدم العنق"، بسطه صاحب "الغاية". استدل به صاحب "المغني" (١/ ١٥١) على مسح الرقبة، واستدل أيضًا برواية ابن عباس: "امسحوا أعناقكم مخافة الغُلِّ"، واستحبابه رواية لأحمد، والقديم للشافعي، وفي رواية الدارقطني: "حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه"، كذا في "غاية المقصود". قال ابن رسلان: استدل به على ما قال البغوي والغزالي: إنه يستحب مسح الرقبة، وصحح الرافعي أنه سنة، ومقتضى كلام الحموي أن فيه قولين، وليس بسنة في الجديد، ثم ذكر عدة الروايات في إثباته، فارجع إليه. وقال الشعراني: قول مالك والشافعي: إنه ليس بسنة، وقال أبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية: مستحب، وبسطه في "تحفة الطلبة" لمولانا عبد الحي (ص: ١٧).