لاستيعاب الرأس كما هو السنة بعد ما مسح أدنى ما يطلق عليه اسم المسح عند الشافعي رحمة اللَّه عليه، أو ربع الرأس عند أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه تكميلًا للطهارة في الجملة وهو أمر مستحسن، وأما مسح العمامة مستقلًا بدون مسح الرأس كما على الخف فمنعه أبو حنيفة ومالك -رضي اللَّه عنهما- مطلقًا، وجوز أحمد الاقتصار عليه بشرط الاعتمام على طهر، وأن تكون العمامة تحت الحنك، أو تكون [لها] ذؤابة وكونها ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، كذا في بعض الشروح، وربما ينظر قوله:(وعلى الخفين) إلى هذا المعنى.
وقال التُّورِبِشْتِي (١): قد جوز المسح على العمامة جمع من فقهاء أصحاب الحديث، وأكثر ما يدور [عليهم] علم الفتيا في بلاد الإسلام على خلاف ذلك، ومنهم من يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لهم بعد مسح الواجب أن يقصروا من الاستيعاب على مسح العمائم، هذا، ثم يحتمل أنه مسح بناصيته فسوّى عمامته بيديه، فحسب الراوي أنه مسح عليها.