للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩ - [٩] وَعَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ. . . . .

ــ

بالمسح يبقى مقتضى النصب غير معمول به بخلاف العكس، فإن المسح معمول بالغسل؛ لأن المسح بعض الغسل، ففيما ذهبنا إليه عمل بالنص من كل وجه، وفيه خروج عن عهدة الواجب بيقين وتحصيل للطهارة كاملًا، وتمسك بالأصل في باب الوضوء وهو الغسل، إذ هو المطهر حقيقة وحكمًا، ولهذا بدأ اللَّه تعالى به، ثم نقل الحكم إلى المسح في الرأس دفعًا للحرج إذ في غسله من الحرج ما ليس في غسل الوجه واليدين والرجلين إذ كانتا باديتين، ولأن الرجلين أحق بالغسل لوقوعها في مواطئ النجاسة والتلوث من غيرهما من الأعضاء.

وقال بعض العلماء -منهم الشافعي رحمة اللَّه عليه- في تأويل القراءتين: بالنصب أريد به قوم، والجر أريد به آخرون يعنون من يجب عليه الغسل ومن يجوز له المسح، قال شيخ الإسلام خواهر زاده: فعلى هذا في قراءة الجر ذكر الرجل وأريد به الخف للاتصال جوارًا، وقد أشار اللَّه عزَّ وجلَّ إلى الغسل والمسح بنصب اللام وخفضها بلاغةً وإيجازًا، انتهى. وصحة هذا الطريق الثالث أيضًا مبني على الطريق الأول، إذ فصل الخطاب أن تقييد ظاهر الكتاب وتعيين بعض محتملاته على سبيل القطع لا يجوز إلا بمثل ما ذكر من السنة المشهورة المتواترة معنى.

نعم يجوز أن يحصل لظاهر الكتاب قطعية الدلالة باعتبار لحوق القرائن كما قال الأصوليون في إفادة خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، وهذا قول من قال من المشايخ: البيان ملتحق بالمبين، واللَّه أعلم وعلمه أحكم.

٣٩٩ - [٩] (المغيرة بن شعبة) قوله: (فمسح بناصيته وعلى العمامة) لمسح بقية الرأس إتمامًا لوظيفة مسح الفريضة كما هو مذهب مالك رحمة اللَّه عليه، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>