للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٩١، م: ٣٤٨].

٤٣١ - [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٤٣].

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا مَنْسُوخٌ.

٤٣٢ - [٣] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاحْتِلَامِ. . . . .

ــ

والأنئى، وهو داخل فرج المرأة، ويحصل الالتقاء بغيبة الحشفة في الفرج، وقد جاء في حديث آخر عن عائشة (١) -رضي اللَّه عنها-: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان، ويأتي تتمة الكلام فيه في الفصل الثاني.

وقوله: (وجب الغسل وإن لم ينزل) هذا مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم الخلفاء الأربعة، وعائشة، والفقهاء من التابعين -رضي اللَّه عنهم-، وغيرهم.

وقوله: (متفق عليه) وفي بعض الشروح: إلا أن قوله: (وإن لم ينزل) ليس في البخاري، واللَّه أعلم.

٤٣١ - ٤٣٢ - [٢ - ٣] (أبو سعيد، وابن عباس) قوله: (هذا منسوخ) وفي حديث الترمذي (٢) عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، وأخرج عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إنما الماء من الماء في الاحتلام)، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك عن ابن الجحاف، انتهى.


(١) "أعلام الحديث" (١/ ٣١٠).
(٢) "سنن الترمذي" (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>