للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ". [حم: ٢/ ٢٧، د: ٦٣، ت: ٦٧، ن: ٥٢، دي: ١/ ١٨٧، جه: ٥١٧، ٥١٨].

ــ

فإنه لا ينجس، وهذه الرواية إن صحت دلت على أن تأويل (لم يحمل خبثًا) بأنه لا يحتمله ولا يطيق حمله لضعفه بل ينجس كما قال بعض أصحابنا الحنفية غير صحيح، قيل: وأيضًا تعليق هذا المعنى بشرط كونه قلتين بعيد، وقد توجه أن البلوغ تارة يعتبر من جانب القلة إلى جاصب الكثرة وأخرى من الكثرة إلى القلة، والمراد ههنا الثاني، فافهم.

ومذهب الشافعي وأحمد: وإذا كان الماء مقدار قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لونُه أو طعمُه أو ريحُه، لكن عند أحمد إن كانت النجاسة بولًا أو عذرة مائعة ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء، كذا في (كتاب الخرقي) (١).

وقد اختلف في صحة هذا الحديث (٢) مع أنه ذكره أئمة الحديث في كتبهم، وليس في "الصحيحين"، وقالوا: هذا الحديث مخالف لإجماع الصحابة كما سنبينه، وخبر


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦ - ٤١).
(٢) قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": إن الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات، وذكر هذه المقامات وهي خمسة عشر مقامًا، ثم ذكر الأجوبة عن المحددين بالقلتين وردها أبسط الرد، فارجع إليه لو شئث، وذكر المحدث الكنكوهي في "الكوكب الدري" (١/ ٩٣) أن هذا الحديث لا يضر بمذهب الإمام الأعظم، وبسطه، فانظر إليه لو شئت، وكذلك ذكر شيخنا العلامة البنوري في "معارف السنن" (١/ ٢٩٦) تحقيقًا أنيقًا نقلًا عن شيخه الإمام الكشميري، فارجع إليه لو شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>