للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قول أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-، وقال: لا أوقت شيئًا، كذا قال الشيخ ابن الهمام (١)، والأكثرون بعشر في عشر.

وروي أن عبد اللَّه بن المبارك كان أولًا يقدر بعشر في عشر، ثم رجع إلى خمسة عشر في خمسة عشر، وذهب إليه أبو مطيع وقال: إن اعتبر بخمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يكون جائزًا، وإن كان بعشرين في عشرين لا يبقى شبهة وخلجان في القلب، وعامة المشايخ على عشر في عشر؛ لأن العشر أدنى شيء ينتهي إليه نوع الأعداد، وقال أبو الليث: وعليه الفتوى، والمعتبر ذراع الكرباس توسعة على الناس، وهو سبع مُشِتَّات فوق كل مُشِتَّةٍ أصبع قائمة، وفي (المحيط) (٢): الأصح أن يعتبر في كل مكان وزمان ذراعه، كذا قال الشُّمُنِّي.

واستنبط شارح (الوقاية) التقدير بعشر في عشر من حديث: (من حفر بئرًا فله حريمها أربعون ذراعًا)، وفيه كلام ذكر في حواشيه، وقال الشيخ ابن الهمام: إن ترجيح الأول أخذًا من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاث، وقال الشُّمُنِّي: كون حريم البئر عشرة أذرع من كل جانب قول البعض، والصحيح أنه أربعون، ثم اعتبار عشر في عشر في المربع ظاهر، وأما في المدور فقيل: يعتبر ثمانية وأربعون مساحة دوره، وقيل: أربع وأربعون، وقيل: ستة وثلاثون، والأول أحفظ، وقالوا: القول الأخير أوفق بقواعد الحساب، وقد بينه مولانا علي البرجندي في (شرح مختصر الوقاية) بتحقيق وتفصيل فليراجع ثمة، وفروع المسائل في هذا الباب كثيرة مذكورة في كتب الفقه، تركناها مخافة التطويل، واللَّه أعلم، وهو يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل.


(١) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) "المحيط البرهاني" (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>