للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٥ - [٦] وَعَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٨٨].

٤٩٦ - [٧] وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ. [م: ٢٨٨].

ــ

نجس؟ ، وما روى الدارقطني والطبراني (١) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ما قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة).

ولنا أحاديث وردت في غسله رطبًا أو فركه يابسًا، وضمه مع الأشياء النجسة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما يغسل الثوب من خمس: البول والغائط والدم والمني والقيء) على ما رواه في (الهداية) (٢)، وأجيب عن قولهم بأنه أصل أولياء اللَّه بأنه لا استبعاد في تكون الطاهر من النجس كاللبن من الدم، وأيضًا خلقوا من العلقة، والدم نجس بالاتفاق، وما ذكروه معارض بأنه أصل أعداء اللَّه فينبغي أن يكون نجسًا كذا ذكروا.

٤٩٥ - ٤٩٦ - [٦ - ٧] (الأسود، وهمام، وعلقمة) قوله: (كنت أفرك) فرك الثوب يَفْرُكُه: دلكه، من نصر، وذلك لشدة البلوى، فلا يدل على الطهارة لأحاديث وردت في الغسل، لا يقال: لعل ذلك للنظافة لا للنجاسة، قلنا: بل الظاهر خلاف ذلك، ويدل على ذلك ضمه مع الأشياء النجسة كما ذكرنا، والمراد اليابس من المني، وعن أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-: أن البدن لا يطهر من المني بالفرك، لأن البدن لا يمكن فركه، وعن الفضلي (٣): أن مني المرأة لا يطهر بالفرك لرقته، كذا قال الشُّمُنِّي.


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ١٢٣)، و"المعجم الكبير" (١١/ ١٤٨، رقم: ١١٣٢١).
(٢) "الهداية" (١/ ٣٧).
(٣) انظر: "فتح القدير" (١/ ٣٦٣)، و"حاشية الطحطاوي على المراقي" (ص: ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>