للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧ - [٨] وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٣، م: ٢٨٧].

ــ

٤٩٧ - [٨] (أم قيس بنت محصن) قوله: (فنضحه ولم يغسله) ظاهره أنه اكتفى برش الماء من غير أن يغسله، وقال الطيبي (١): المراد بالنضح رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري، وفي (مجمع البحار) (٢) عن النووي: حقيقة النضح بإهمال حاء: أن يغمر بحيث لو عصر لا يعصر، وقيل: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره، والمشهور أنه يكفي في بوله لا في بولها، وقيل: يكفي فيهما، وقيل: لا فيهما، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما اللَّه، وعن الكرماني عند مالك والحنفية النضح بمعنى الغسل كثير معروف، انتهى. فإذا أريد بالنضح ههنا الغسل فالمراد بقوله: لم يغسله، أي: لم يبالغ في غسله.

قال التُّورِبِشْتِي (٣): لم يرد أنه لم يغسل وإنما أراد به التفريق بين الغسلين ألبتة على أنه غسل دون غسل، فعبر عن أحدهما بالغسل وعن الآخر بالنضح، واعلم أن المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنه يكفي في بول الطفل الذي لا يطعم ولا يشرب إلا اللبن الرشُّ بالماء، ويتعين في بول الصبية الغسل لورود النضح في بول الصبي دون الصبية، وليس ذلك لأجل أن بول الصبي ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف، قال الطيبي (٤): وهو الصواب، وقال: الفرق أن بول الصبية بسبب استيلاء الرطوبة


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ١١٥).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٧٤١).
(٣) "كتاب الميسر" (٢/ ١٦٤).
(٤) "شرح الطيبي" (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>