للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٨ - [٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُول: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٦٦].

ــ

والبرودة على مزاجها يكون أغلظ وأنتن، فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي، وقيل: لأن بول الغلام يكون في موضع واحد مخرجه، وبول الجارية متفوق في مواضع لسعة مخرجها، ولا يخفى ما في هذه الوجوه من خفاء.

والأوجه ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، ونقل الشُّمُنِّي عن الطحاوي أنه قال: النضح الوارد في بول الصبي المراد به الصب، لما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصبي فبال عليه، فقال: (صُبّوا عليه الماء صبًّا)، قال: من أن حكم بول الغلام الغسل إلا أنه يجزئ فيه الصب، وحكم بول الجارية أيضًا الغسل إلا أنه لا يكفي فيه الصب، ويفهم من هذا الكلام أن الصب غير النضح وهو كذلك، فإن النضح إيصال الماء في مواضع البول من غير جريان الماء عليه، وفي الصب جريان، كذا في (المفاتيح) (١).

٤٩٨ - [٩] (عبد اللَّه بن عباس) قوله: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) الإهاب الجلد أو ما لم يدبغ، كذا في (القاموس) (٢)، وقال الشُّمُنِّي: الإهاب الجلد قبل الدباغ، وأما بعده فيسمى أديمًا، واشتقاقه من الأهبة بالضم بمعنى العدة، والدبغ والدباغ إصلاح الجلد بما يمنع النتن والفساد كالقرظ والعفص والتشميس والإبقاء في الحر لا بمجرد التجفيف، دبغ الإهاب كنصر ومنع وضرب ودبغًا ودباغة بكسرهما


(١) "المفاتيح في شرح المصابيح" (١/ ٤٣٧)، وانظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٠٠).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>