وغيره ويدهنون بها، لا يرون به بأسًا، ذكره البخاري في ترجمة باب عن الزهري، وقالوا: لا بأس بتجارة العاج، وروى البيهقي (١) من حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمتشط بمشط من عاج، وروي أنه اشترى لفاطمة -رضي اللَّه عنها- سوارين من عاج، والمشهور أن العاج هو أنياب الفيل، ولا يسمى غير الأنياب عاجًا، وقد قال بعض المحدثين: إن العاج هو الذبل وهو عظم السلحفاة البحرية أو حيوان آخر بحري وليس أنياب الفيل، واللَّه أعلم.
٤٩٩ - [١٠](عبد اللَّه بن عباس) قوله: (إنما حرم) من الحرمة أو التحريم، وهذا بيان لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] إن كان مجملًا أو تخصيص له إن كان عامًّا.
٥٠٠ - [١١](سودة) قوله: (ماتت لنا شاة) الظاهر بحسب المعنى أن (لنا) حال من (شاة) قدم عليه لكونه نكرة، ويجوز أن يتعلق بـ (ماتت)، والإتيان باللام لانتفاعهم بموته بدبغ مسكها والانتباذ فيه، فافهم.
وقوله:(فدبغنا مسكها) المسك بالفتح الجلد أو خاص بالسخلة، كذا