للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٩٢، م: ٣٦٣].

٥٠٠ - [١١] وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا،

ــ

وغيره ويدهنون بها، لا يرون به بأسًا، ذكره البخاري في ترجمة باب عن الزهري، وقالوا: لا بأس بتجارة العاج، وروى البيهقي (١) من حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمتشط بمشط من عاج، وروي أنه اشترى لفاطمة -رضي اللَّه عنها- سوارين من عاج، والمشهور أن العاج هو أنياب الفيل، ولا يسمى غير الأنياب عاجًا، وقد قال بعض المحدثين: إن العاج هو الذبل وهو عظم السلحفاة البحرية أو حيوان آخر بحري وليس أنياب الفيل، واللَّه أعلم.

٤٩٩ - [١٠] (عبد اللَّه بن عباس) قوله: (إنما حرم) من الحرمة أو التحريم، وهذا بيان لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] إن كان مجملًا أو تخصيص له إن كان عامًّا.

٥٠٠ - [١١] (سودة) قوله: (ماتت لنا شاة) الظاهر بحسب المعنى أن (لنا) حال من (شاة) قدم عليه لكونه نكرة، ويجوز أن يتعلق بـ (ماتت)، والإتيان باللام لانتفاعهم بموته بدبغ مسكها والانتباذ فيه، فافهم.

وقوله: (فدبغنا مسكها) المسك بالفتح الجلد أو خاص بالسخلة، كذا


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٦، رقم: ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>