للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله اللَّه عيدًا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)، وجاء بصريح لفظ الوجوب أيضًا كما رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، وفي أخرى: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم)، وفي أخرى: (على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد)، وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فاللَّه أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا جاء في الحديث، كذا عند البخاري.

وجاء عند مسلم في الطيب: (ولو من طيب المرأة)، وفي (الموطأ) (١) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، وغيره من الأحاديث في معنى ما ذكرنا، لكن القائلين باستحباب الغسل يقولون: كما أنه وردت أحاديث ظاهرة في وجوب غسل الجمعة كذلك جاءت أحاديث في الاكتفاء بالوضوء أيضًا كالحديث المذكور في الكتاب عن سمرة بن جندب، كما روى الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال في شرح (كتاب الخرقي) (٢): رواه الخمسة إلا ابن ماجه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وقال: حديث سمرة حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء عن الغسل.


(١) "موطأ مالك" (٢٢٨).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>