للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتحَيِّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أو سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلم اللَّهِ،

ــ

بالتلبيس عليك في أمر دينك وطهرك وصلاتك كما وقع في الحديث: (الرعاف من الشيطان) (١)، أو المراد أن الحالة التي ابتليت بها من الخبط والتحير ركضة من ركضات الشيطان، وأصل الركض الدفع والحركة وتحريك الرِّجل والضرب بها واستحثاث الفرس للعَدْوِ.

وقوله: (فتحيضي) أي: التزمي أحكام الحيض وعدّي نفسك حائضًا، يقال: تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها عن صلاة، و (أو) في قوله: (أو سبعة أيام) ليس للشك ولا للتخيير، بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء المماثلة لك المشاركة لك في السن والقرابة والمسكن فكأنها كانت مبتدأة، فأمرها باعتبار غالب عادات النساء، كذا اختار الطيبي (٢) في توجيهه، ومنهم من ذهب إلى أن (أو) للشك من بعض الرواة، وإنما يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومها.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): ويحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها، ومنهم من قال: إن ذلك من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد خيرها بين كل واحد من العددين؛ لأنه العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، وقيل: أمرها ببناء الأمر على ما تبين لها من أحد العددين على سبيل التحري والاجتهاد.

وقوله: (في علم اللَّه) أي: رجوعك إلى تلك العادة مندرج فيما أعلمك اللَّه على لساني أو في جملة ما علم اللَّه وشرعه للناس، ومن قال: إن (أو) للشك فله أن يقول: معناه: اللَّه أعلم بما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) أخرجه الترمذي في "السنن" (٢٧٤٨).
(٢) انظر: "شرح الطيبي" (٢/ ١٤٤).
(٣) "كتاب الميسر" (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>