للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التغليس كما وقع في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- حين تحضر النساء للصلاة بالجماعة، ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت.

وأما الجواب عن تعلقهم بالآية فقلنا: المسارعة إلى مغفرة اللَّه إنما يكون في المسارعة إلى الشيء الذي هو أفضل عند اللَّه، وذلك في تكثير الجماعة لا في تقليلها، وذلك لا يكون إلا في التنوير، والمعنى الفقهي فيه: أن تأخير الفجر إلى آخر الوقت مباح بالإجماع لا كراهة فيه، وتقليل الجماعة أمر مكروه، وكذلك إيقاع الناس في الحرج، والتغليس بالفجر يؤدي إلى أحد الأمرين، ألا ترى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى معاذًا عن تطويل القراءة، وعلل ذلك بتنفير الناس عن الجماعة، وتطويل القراءة في الصلاة في الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة في أول الوقت، كذا في (الأسرار)، هذا حاصل ما قال السغناقي مع شيء من الاختصار والزيادة، فتدبر.

وقال القاضي عياض المالكي في شرح حديث: (أسفروا في الفجر): أي: صلوها بعد تبين وقتها وسطوع ضوء الفجر، ولا تبادروا بها أول مبادئ الفجر قبل تبينه، وهذا مذهب الحجازيين في تقديم وقتها وأنه أفضل، والعراقيون يذهبون إلى صلاتها عند الإسفار البيّن آخر وقتها وأنه أفضل، انتهى.

وفي شرح (كتاب الخرقي) (١) في مذهب أحمد بن حنبل رحمه اللَّه: أما الصبح فالأفضل تقديمها مطلقًا على إحدى الروايات، واختيارِ الخرقي وأبي محمد وطائفة من أصحابنا، والثانية: الإسفار بها أفضل، والثالثة: الاعتبار بحال أكثر المأمومين، فإن غلَّسوا غلس، وإن أسفروا أسفر، توفيرًا للجمع فهو أحب إلى اللَّه تعالى كما ورد في


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>