بحال لا تحار فيه الأعين، هو الصحيح، وقيل: إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح أو رمحين لم تتغير، وإذا صارت أقل فقد تغيرت.
وقيل: لو وضع طست ماء وينظر فيه، فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت، والمختار عند صاحب (الهداية) الأول وصححه، وعند سفيان وإبراهيم النخعي المعتبر تغير الضوء الذي يقع على الجدران، والقول باعتبار تغير القرص قول الشعبي، قال شمس الأئمة: لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، وفيه أن تغير الضوء بعد الزوال غير مدرك، والذي عند قرب الغروب شيء آخر واضح، وقد مر في (باب الاستحاضة)[برقم: ٥٦٢]، واللَّه أعلم.
٦١٦ - [٣٠](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (صلاة العشاء) ظرف لـ (ننتظر) أي: في هذا الوقت، أو منصوب بنزع الخافض، أي: لصلاة العشاء.
وقوله:(الآخرة) قيد بها لأنه قد يسمى المغرب أيضًا عشاء ولو تغليبًا، وقد كانوا يسمون المغرب عشاء وإن نهوا عن ذلك بعد ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب) كما جاء في (صحيح البخاري)(١)، فافهم.
وقوله:(ما ينتظرها أهل دين غيركم) لأنه لم يكن العشاء فرضًا على غير هذه