للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٧ - [١٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْهَا، فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٥/ ١٨٣، د: ٤١١].

٦٣٨ - [١٥] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْح. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأِ". [ط: ٣١٦].

٦٣٩ - [١٦] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيقًا. [ت: ١٨٢].

ــ

٦٣٧ - [١٤] (زيد بن ثابت) قوله: (فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}) أي: الفضلى، فعُطِفَ عَطْفَ الخاص على العام إشارةً إلى مزيد فضله، (وقال) أي: زيد أو الراوي عنه في إثبات التوسط: (إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) إحداهما نهارية والأخرى ليلية، أما قبلها فالفجر والعشاء، وأما بعدها فالعصر والمغرب، وإنما قلنا هذا لتحصل للظهر خصوصية، وإلا فكل صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، ويمكن أن يكون المراد أن التوسط ثابت لكل صلاة، ويختص الظهر بمزيد فضل، فتكون هي المرادةَ من قوله تعالى: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} المقتضي لثبوت خصوصيةٍ وفضل لما أريد بها، وهذا دليل من زيد بن ثابت على إثبات مدعاه، فظهر أنه قال ذلك باجتهاده، واللَّه أعلم.

٦٣٨ - [١٥] (مالك) قوله: (كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح) وجْهه: أنها بين صلاتي النهار والليل، والواقع بين الحد المشترك بينهما، ولأنها مشهودة.

٦٣٩ - [١٦] قوله: (ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقًا) ليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>