(جامع الترمذي) ذكر ابن عمر صريحًا، ولفظه: وقال ابن عباس وغيره: صلاة الوسطى صلاة الصبح.
هذا وقيل: إنها المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار، وقيل: العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل، مع ما في أدائها من مزيد مشقة ومزيد فضلٍ لكونها من خصائص هذه الأمة، وكأنه من ههنا ذهب بعضهم أنه واحد مبهم من الخمس، أبهمها اللَّه تحريضًا على محافظة جميعها كما في ليلة القدر وساعة الجمعة، ومما ألقي في رُوع الكاتب من غير فكر وتوجه: أن المراد الصلاة الواقعة في وسط العمل والشواغل، فإنها أحق وأجدر بالاهتمام والمحافظة، واللَّه أعلم.
والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قطعت النزاع إذ لا حجة بعدها، ويحتمل أن تكون هذه الأقوال من الصحابة والتابعين باجتهاد منهم قبل سماعهم من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وقبل وصول الحديث إليهم، ثم لما سمعوا الحديث ووصل إليهم أنها صلاة العصر رجعوا عن أقاويلهم، ولنعم ما قال الماوردي من الشافعية: نص الشافعي رحمه اللَّه أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، وكان هذا هو مذهبَه لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بمذهبي على عرض الحائط، رحمه اللَّه.
٦٤٠ - [١٧](سلمان) قوله: (ومن غدا إلى السوق) أي: من غير أن يغدوا إلى الصبح، وإلا لو غدا بعد أداء الصلاة وإقامة الأوراد لكسب الرزق الحلال وحاجةٍ له إليه فلا بأس.