للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيحُ ما رُويَ عن ابن عباسٍ قوله: لا نِكاحَ إلَّا بَبَيِّنةٍ (١).

وهكذا (٢) رَوى غيرُ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ، نحو هذا، موقوفًا.

وفي البابِ عن عِمران بن حُصَينٍ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيّ ، ومَن بعدَهُم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا نِكاحَ إلا بشهودٍ، لم يختَلِفوا في ذلك عندنا من مَضى منهُم، إلا قومًا من المتأخرين من أهلِ العلمِ، وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شَهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ، فقال أكثر أهلِ العلمِ من أهل الكوفةِ وغيرهم: لا يَجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهِدَانِ معًا عند عُقْدَة النِّكاحِ. وقد رأى بعضُ أهلِ المدينةِ إذا أُشْهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ، أنه جائزٌ، إذا أعْلَنُوا ذلك، وهو قَولُ مالكِ بن أنسٍ، وهكذا قالَ إسحاقُ بن إبراهيم فيما حَكى عن أهلِ المدينةِ.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: شهادةُ رجلٍ وامرأتين يَجوزُ في النِّكاحِ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.


(١) جاء بعد هذا في المطبوعة ما نصه: هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(٢) إلى هنا الورقة المفقودة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>