للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويَرَى له أن يَشْتَرِطَ على ذلكَ، واحْتَجَّ بهذا الحَديثِ.

ورَوَى شُعْبَةُ وأبو عَوَانة وغيرُ واحِدٍ عن أبي بِشْر هذا الحديث عن أبي المُتَوَكِّلِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدري، عن النَّبيِّ .

٢١٩٣ - حَدَّثَنا أبو موسى مُحمدُ بن المُثنَّى، قال: حَدَّثَني عبدُ الصَّمَدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنا أبو بِشْرٍ، قال: سَمِعْتُ أبا المتَوَكِّلِ يُحدِّثُ

عن أبي سَعيدٍ: أنَّ ناسًا من أصْحابِ النَّبيِّ مَرُّوا بحَيٍّ من العَرَبٍ، فلَم يَقْروهُم ولم يُضَيِّفوهُم، فاشْتكى سيِّدُهُم فأتَوْنا فقالوا: هَل عِنْدَكُمْ دَواءٌ؟ قُلنا: نَعَم، ولكنكم لَم تقْرونا ولم


= قال الحافظ في "الفتح": استدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية، فمنعوه في التعليم، وأجازوه في الرقى كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر.
قلنا: واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن شبل رفعه "اقرؤوا القُرآن ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا منه" رواه أحمد (١٥٥٢٩) بسند قوي كما قال الحافظ في "الفتح".
وفي سنن أبي داود (٣٤١٦) عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله ﷿، لآتين رسول الله فلأسألنه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليَّ قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها" وفي سنده الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، لكن تابعه جنادة بن أبي أمية عند أبي داود (٣٤١٧)، وله شاهد بنحوه عند ابن ماجه (٢١٥٨) من حديث أبي بن كعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>