للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخُفَّينِ، فقال: "للمُسافِرِ ثلاثٌ (١)، وللمُقيمِ يومٌ (٢) " (٣).

وأبو عبد الله الجَدَليُّ اسمه: عَبْدُ بن عبدٍ، ويقال: عبد الرحمن بن عبد.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي الباب عن عليٍّ، وأَبي بَكْرةَ، وأَبي هريرةَ، وصَفْوانَ بن عَسَّالٍ، وعَوْفِ بن مالكٍ، وابنِ عمرَ، وجَريرٍ.

٩٦ - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا أبو الأَحْوَص، عن عاصمِ بن أَبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ

عن صَفوانَ بن عَسَّالٍ قال: كان رسولُ الله يَأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِن جَنابَةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ (٤).


(١) في (أ) و (ظ) و (د): "ثلاثًا"، والمثبت من (ب).
(٢) في (أ): "يوم وليلة".
(٣) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٥٧)، وفيه: "للمقيم يوم وليلة"، وأخرجه ابن ماجه (٥٥٣) و (٥٥٤)، واقتصر على المسح للمسافر. وزاد في الموضع الأول: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وهو في "المسند" (٢١٨٥١)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٢٩).
(٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وأخرجه ابن ماجه (٤٧٨)، والنسائي ١/ ٨٣ و ٨٣ - ٨٤ و ٩٨، ولفظ ابن ماجه دون قوله: "إذا كنا سفرًا"، واقتصر النسائي في موضعه الأول على قوله: "إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>