للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رَوَى الحكمُ بن عُتَيبةَ وحمَّادٌ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، عن أبي عبد الله الجَدَليِّ، عن خُزَيمةَ بن ثابتٍ، ولا يَصِحُّ (١).

قال عليُّ بن المَدِينيِّ: قال يحيى: قال شعبةُ: لم يَسمَعْ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ من (٢) أبي عبد الله الجدَليِّ حديثَ المسحِ.

وقال زائدةُ عن منصورٍ: كُنَّا في حُجْرةِ إبراهيمَ التَّيميِّ، ومعنا إبراهيمُ النَّخَعيُّ، فحدثنا إبراهيمُ التَّيْميُّ، عن عمرِو بن ميمونٍ، عن أبي عبد الله الجدَليِّ، عن خُزَيمةَ بن ثابت، عن النبي في المسح على الخُفَّينِ (٣).


= وهو في "المسند" (١٨٠٩١) و (١٨٠٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (١١٠٠) و (١٣١٩).
قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٦٢: قوله: "ولكن من غائط وبول ونوم": كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"، ثم قال: "لكن من بول وغائط ونوم"، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو، وما رأيت زيدًا، لكن خالدًا.
(١) انظر تخريجه في "المسند" (٢١٨٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٣٢).
(٢) في (أ) و (د) و (ظ): "عن"، وكتب فوقها في (ظ): "من"، والمثبت من (ب).
(٣) قوله: "على الخفين" لم يرد في أصل (ب)، وهو في (أ) و (ظ) و (د) =

<<  <  ج: ص:  >  >>