للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩ - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاق، نحوَه (١).


= "الصحيح" (٧٣٩) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله: "قبل أن يمس ماء" وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذةً عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق، ربما دلَّس، فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق، ثم ذكر بإسناده حديث إبراهيم وعبد الرحمن، ثم قال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بيَّن سماعه من الأسود في روايته زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بيَّن سماعه ممن روى عنه وكان ثقة، فلا وجه لرده، ثم نقل عن أبي العباس بن سريج أنه جمع بين هذا الحديث وحديث عمر في إثبات الوضوء للجنب إذا أراد النوم: بأن عائشة إنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، وأن حديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء، وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بأن هذا الجمع مخالف لمذهب الشافعي، لأن الوضوء عنده مستحب، قال: وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله على الجواز، فلا تعارض، ويؤيد ذلك ما في "صحيح ابن حبان" (١٢١٦)، وابن خزيمة (٢١١) عن عمر، أنه سأل رسول الله : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء".
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الجمع هو الصواب، وإليه ذهب ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص ٣٠٦ قال: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل، وكان رسول الله يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>