للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ ابن مسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ.

وبه يقولُ غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النَّبِيِّ والتابعينَ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، وأهلِ الكوفةِ (١).


= وهو ضعيف.
(١) وقال مالك في المدونة ١/ ٦٨: لا أعرف رفع الدين في شيء من تكبير الصلاة: لا في خفض، ولا في رفع، إلا في افتتاح الصلاة، يرفعُ يديه شيئًا خفيفًا، والمرأة بمنزلة الرجل في ذلك.
قال ابن القاسم: كان رفع اليدين عند مالك ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام.
قلنا: قد روى مالك في "الموطأ" حديث ابن عمر، وهو في "الصحيحين"، وقد سلف برقم (٢٥٣) عند المصنف - قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ١/ ١٥٧: واختلف في مشروعيته - (أي مشروعية الرفع عند الركوع والرفع منه) فروى ابن القاسم عن مالك: لا يرفع في غير تكبيرة الإحرام، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين، وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روي عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما رُوي عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر، انتهى كلام ابن عبد البر، وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك، لأن نافعًا وقفه على ابن عمر، وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، والرابع: فيما سقت السماء والعيون العشر، فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>