للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحافظِ (١).

وقد كَرِهَ قومٌ من أهل العلم أن يَؤُمَّ الرجلُ قومًا وهم له كارِهُونَ، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالمٍ، فإنما الإِثمُ على من كرِههُ.

وقال أحمد وإسحاقُ في هذا: إذا كَرِهَ واحدٌ، أو اثنانِ، أو ثلاثةٌ، فلا بَأْسَ أن يُصَلِّيَ بهم، حتَّى يكرههُ أكثرُ القومِ.

٣٥٩ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن زِيَادِ بن أبي الجَعْدِ

عن عَمْرو بن الحارث بن المُصْطَلِقِ، قال: كان يقالُ: أشَدُّ الناسِ عذابًا اثنانِ: امرأةٌ عَصَتْ زوجَها، وإمامُ قومٍ وهم له كارهونَ (٢).

قال جريرٌ: قال منصورٌ: فسألنا عن أمْر الإِمامِ؟ فقيلَ لنا: إنَّما عَنَى بهذا الأئِمةَ الظَّلَمَةَ، فأمَّا من أقامَ السُّنَّةَ، فإنما الإِثمُ على من كَرِهَهُ.

٣٦٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ، قال:


(١) قوله: "ومحمد بن القاسم" إلى قوله: "بالحافظ"، كذا جاء موضعه هنا في بعض النسخ، وجاء في بعضها الآخر مؤخرًا قبل الحديث رقم (٣٥٩)، والأنسب للسياق إثباته في هذا الموضع.
(٢) إسناده ضعيف، زياد بن أبي الجعد لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه سوى ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٧ عن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>